الشيخ الجواهري

452

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

عادتها مستقرة بالزمان ) [ 1 ] . ( وإن « 1 » ) لم تكن كذلك بأن ( اختلفت صبرت إلى انقضاء أقلّ الحيض أخذاًبالاحتياط ) . وفيه : أنّ الظاهر بناء المسألة على على ما تقدّم في كتاب الطهارة من التحيض برؤية الدم مطلقاً لذات‌العادة وغيرها [ 2 ] أو اختصاص ذلك بذات العادة الوقتية دون غيرها ، فلا تتحيّض إلّابعد مضي ثلاثة [ 3 ] . فالتحقيق بناء المسألة على ما سمعته في كتاب الطهارة ، والاحتياط العامّ طريقه غير خفي ، كما هو واضح . ( و ) كيف كان فقد ظهر لك ممّا ذكرناه أنّ ( أقلّ زمان تنقضي به العدّة ) لذات الحيض ( ستّة وعشرون يوماًولحظتان ) : إحداهما بعد الطلاق من الطهر الذي وقع فيه ، ( و ) الثانية من الحيض الثالث ، ( لكن الأخيرة ليست من‌العدّة ، وإنّما هي ) لل ( - دلالة على الخروج منها ) ، فاعتبارها حينئذٍ مقدّمة لحصول العلم بذلك [ 4 ] . ( و ) لكن ( قال الشيخ رحمه الله « 2 » : هي من العدّة لأنّ الحكم بانقضاء العدّة موقوف على تحقّقها ) [ 5 ] . ( و ) لا ريب أنّ ( الأوّل أحقّ ) [ 6 ] . -

--> ( 1 ) في الشرائع : « فإنّ » . ( 2 ) المبسوط 5 : 235 - 236 . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 203 : ب 15 من العدد .